كمشاركة مني في حملة نوووري اكتمل أقدم هذه الرسالة البسييطه...مع خاالص شكري وأصدق دعوااتي لمعلمتي الفاضلة/نورة عبد الله مرزوق على جهودها الرائعة في تفعيل وإدارة الحملة نفع الله بها وجزاااها خير الجزاااء ,,وأصلح لها النية والذرية..وكل من ساهمت معها في ذلك..
رسااااالتي هي.
أن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه
وسلم ذلك الخلق الكريم ،وهو خلق الحياء الذي جعله
النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه.
ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعا وعرفا
احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع
الفتن ومواضع الريب.
ولنعلم جميعا أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب
وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب الله
تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ،والاعتبار
الصحيح والقياس المطرد.
الدليل الأول من القرآن:قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن
إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوءابآئهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غيرأولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)
وبيان دلالة هذه الآية على وجوب احتشام المرأة عن
الرجال الأجانب من وجوه:
1/أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن ،والأمر
بحفظ الفرج أمر بت وبما يكون وسيلة إليه ،ولا يرتاب
عاقل أن من وسائله تغطية الوجه،لأن كشفه سبب في
النظر إليها وتأمل محاسنها.
2/قوله تعالى : (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) و
الخمار :ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به ،فإذا
كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها ،كانت
مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك ، أوبالقياس
فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر ،كان وجوب ستر
الوجه من باب أولى ؛لأنه موضع الجمال والفتنة،فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة
الحكيمة ،تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في
كشف الوجـــــــــــــــــه ؟؟؟!!!!
3/إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر ،كظاهر الثياب،ولذلك قال: (إلا ما ظهر منها) ولم يقل إلا ما أظهرن منها ،ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا عمن استثناهم،فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى،فالزينةالأولى هي الزينة الظاهرة
التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها ،والزينة الثانية
هي الزينة الباطنة التي تتزين بها،ولو كانت هذه
الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى ،والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
4/أن الله تعالى رخص في إبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الأربة من الرجال ،وهم الخدم الذين لا شهوة لهم،وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء ،فدل هذا على أمرين:
التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها ،والزينة الثانية
هي الزينة الباطنة التي تتزين بها،ولو كانت هذه
الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى ،والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
4/أن الله تعالى رخص في إبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الأربة من الرجال ،وهم الخدم الذين لا شهوة لهم،وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء ،فدل هذا على أمرين:
الدليل الثاني: قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما)
قال ابن عباس رضي الله عنهما :أمرالله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب،ويبدين عينا واحدة ،وتفسير الصحابي حجة،بل قال بعض العلماء:إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،وقوله: رضي الله عنه:ويبدين عينا واحدة ،إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق ،فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العينين.
والجلباب :هو الرداء فوق الخمار
بمنزلة العباءة،قالت أم سلمة ـ
رضي الله عنها ـ لما نزلت هذه الآية(خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها)).
إذا غااااااااااليتي..
ما تأثيير هذه الأدلة في نفسك؟؟؟؟؟؟؟
وما مدى امتثااالك لما تقتضيييييييييه؟؟؟؟
هذا وأسأل الله الفائدة للجميع والإخلاااااص في العمل..
رسااااالتي هي.
أن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه
وسلم ذلك الخلق الكريم ،وهو خلق الحياء الذي جعله
النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه.
ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعا وعرفا
احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع
الفتن ومواضع الريب.
ولنعلم جميعا أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب
وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب الله
تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ،والاعتبار
الصحيح والقياس المطرد.
الدليل الأول من القرآن:قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن
إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوءابآئهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غيرأولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)
وبيان دلالة هذه الآية على وجوب احتشام المرأة عن
الرجال الأجانب من وجوه:
1/أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن ،والأمر
بحفظ الفرج أمر بت وبما يكون وسيلة إليه ،ولا يرتاب
عاقل أن من وسائله تغطية الوجه،لأن كشفه سبب في
النظر إليها وتأمل محاسنها.
2/قوله تعالى : (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) و
الخمار :ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به ،فإذا
كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها ،كانت
مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك ، أوبالقياس
فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر ،كان وجوب ستر
الوجه من باب أولى ؛لأنه موضع الجمال والفتنة،فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة
الحكيمة ،تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في
كشف الوجـــــــــــــــــه ؟؟؟!!!!
3/إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر ،كظاهر الثياب،ولذلك قال: (إلا ما ظهر منها) ولم يقل إلا ما أظهرن منها ،ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا عمن استثناهم،فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى،فالزينةالأولى هي الزينة الظاهرة
التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها ،والزينة الثانية
هي الزينة الباطنة التي تتزين بها،ولو كانت هذه
الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى ،والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
4/أن الله تعالى رخص في إبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الأربة من الرجال ،وهم الخدم الذين لا شهوة لهم،وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء ،فدل هذا على أمرين:
التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها ،والزينة الثانية
هي الزينة الباطنة التي تتزين بها،ولو كانت هذه
الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى ،والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
4/أن الله تعالى رخص في إبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الأربة من الرجال ،وهم الخدم الذين لا شهوة لهم،وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء ،فدل هذا على أمرين:
الدليل الثاني: قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما)
قال ابن عباس رضي الله عنهما :أمرالله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب،ويبدين عينا واحدة ،وتفسير الصحابي حجة،بل قال بعض العلماء:إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،وقوله: رضي الله عنه:ويبدين عينا واحدة ،إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق ،فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العينين.
والجلباب :هو الرداء فوق الخمار
بمنزلة العباءة،قالت أم سلمة ـ
رضي الله عنها ـ لما نزلت هذه الآية(خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها)).
إذا غااااااااااليتي..
ما تأثيير هذه الأدلة في نفسك؟؟؟؟؟؟؟
وما مدى امتثااالك لما تقتضيييييييييه؟؟؟؟
هذا وأسأل الله الفائدة للجميع والإخلاااااص في العمل..