وقفات.. قبل أن تقدمي على النمص أو التشقير!
قبل أن تقدمي تعرفي على الحكم!
انتشرت في الآونة الأخيرة بين الأوساط النسائية ظاهرة النمص أو تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب، ومن تحته، بشكل مشابه للنمص، من ترقيق الحاجبين، فهل جاءت هذه الظاهرة تقليدا للغرب؟، وما هي خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، تعالي أخيتي لنقف على حـكم الشرع والطب في مثل هذا الفعل؟.
النمص في اللغة: قال ابن الأثير: النمص: ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينها. والنامصة: التي تصنع ذلك بالمرأة، والمتنمصة: التي تأمر من يفعل ذلك بها. والمنماص: المنقاش.
النمص من ناحية الشرع: ورد تحريم النمص في الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أولاً: الكتاب: قوله تعالى: ( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله).
قال ابن العربي في هذه الآية: المسألة السادسة: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والموتشرة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله".
فالواشمة: التي تجرح البدن نقطاً أو خطوطاً فإذا جرى الدم حشته كحلاً، فيأتي خيلاناً وصوراً فيتزين به النساء للرجال، ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ليدل كل واحد منهم على رُجلته في حداثته.
والنامصة: هي ناتفة الشعر تتحسن به.. إلى أن قال: وهذا كله تبديل للخلقة وتغيير للهيئة وهو حرام. وبنحو هذا، قال الحسن في الآية.
ثانياً: السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله".
قال ابن منظور في مادة "لعن": واللعن: الإبعاد والطرد من الخير. وقيل: الطرد والإبعاد من رحمة الله.. وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته واستحق العذاب فصار هالكاً.
فتاوى النمص لكبار العلماء
إنه من المناسب في هذا المقام أن نذكر حكم النمص، لكبار العلماء في هذا العصر:
* سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجبين؟
الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصة والمتنمصة"، وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص. (مجلة الدعوة، العدد 975).
* سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم إزالة أو تقصير بعض الزوائد من الحاجبين؟
الجواب: إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: النامصة والمتنمصة.. وهو من كبائر الذنوب، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالباً للتجمل، وإلا فلو صنعه الرجال لكان ملعوناً كما تلعن المرأة والعياذ بالله، وإن كان بغير نتف كالقص أو بالحلق، فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغيير لخلق الله، فلا فرق بين أن يكون نتفاً أو يكون قصاً أو حلقاً وهذا أحوط بلا ريب، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلاً أو امرأة.
* سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين: ما حكم نتف الحواجب؟
الجواب: لا يجوز نتف شعر الحواجب ولا ترقيقه وذلك هو النمص، الذي نُهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات المغيرات لغير الله.
* ويقول فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني في "آداب الزفاف" ما نصه:
ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن، حتى تكون كالقوس أو الهلال. يفعلن ذلك تجملاً بزعمهن! وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن فاعله بقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله".
قال محمود محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: "المتنمصة والنامصة: التي تزيل شعر حاجبها بالمنقاش حتى ترققه وترفعه وتسويه".
النمص من ناحية الطب
وصف اختصاصيو عيون حالتين لالتهاب النسيج الخلوي حول العين بسبب نتف الحواجب:
1- امرأة عمرها اثنان وعشرون سنة، لديها احمرار وتورم. وذلك بعد يومين من نتف الحواجب!
2- امرأة كان لديها احمرار وألم حول حاجبها بعد يوم من نتف الحواجب وصبغها من قبل اختصاصي تجميل.. وبعد أربعة أيام التهبت منطقة ما حول العين. وأدخلت المريضة المستشفى. وأعطيت المضادات الحيوية وريدياً، ورغم هذا تشكلت فقاعات، وقد خلفت الحالة بعد شفائها عيباً وتشوهاً شديداً بحجم 6 سم.
ويقول الدكتور "وهبة أحمد حسن" (كلية الطب - جامعة الإسكندرية):
إن إزالة شعر الحاجب بالوسائل المختلفة، ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من ماكياجات الجلد، لها تأثيرها الضار، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة، مثل: الرصاص والزئبق. تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو.
أما عن مسألة التشقير فيقول الدكتور "أحمد بن محمد الخليل":
حكم التشقير: قبل أن أتكلم عن حكم التشقير، أقول للتشقير ثلاثة أنواع:
النوع الأول: صبغ جميع شعر الحاجب، بلون غير لونه الأصلي، وغالباً ما يكون موافقاً للون الشعر، فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه، إذ لا يوجد دليل على المنع، وعلى كل حال ليس هو محل البحث.
النوع الثاني: صبغ طرفي الحاجب (الأعلى والأسفل)، بحيث يظهر الحاجب دقيقا رقيقا؛ لأن الطرف السفلي والعلوي، أصبح غير ظاهر، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.
النوع الثالث: صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجب رقيق دقيق.
فالنوع الثاني، والثالث، هما محل البحث.
وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التشقير بهذه الصفة لا يجوز، وبهذا القول أخذت اللجنة الدائمة.
وفيما يلي نص السؤال والجواب:
السؤال: "انتشرت في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب، ومن تحته، بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حـكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
الجواب: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
"بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله ـ سبحانه ـ، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم، أو الشعر؛ لقول الله ـ تعالى ـ: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا ضرر ولا ضرار"، وبالله التوفيق." ا.هـ
القول الثاني: أن التشقير بهذه الصفة يجوز، وبهذا القول أخذ شيخنا محمد العثيمين - رحمه الله - وغيره.
ويستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في تجمل المرأة الجواز.
والأقرب للصواب ـ والله أعلم ـ أنه محرم، ويدل على رجحان هذا القول ثلاثة أدلة:
الدليل الأول: أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه وفيما يلي شرح ذلك: أفاد النص الوارد في النمص، أن التحريم سببه تغيير خلق الله، طلباً للحسن. وهذه العلة تعد علة منصوصاً عليها.
قال النووي: "وأما قوله المتفلجات للحسن، فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم".
وقال الحافظ: "قوله: والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز".
وقيد "للحسن": يحتمل أنه يتعلق بالمتفلجات، ويحتمل أنه يتعلق بجميع المذكورات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم.
وأياً كان فإنه يشمل جميع المذكورات من حيث المعنى؛ فإن هذه الأعمال كلها تتخذ للتزين، كما لا يخفى، ويؤيد ذلك رواية الترمذي بلفظ: "مبتغياتٍ للحسن مغيراتٍ خلق الله".
وقد ذكر أهل العلم أن الغرض من النمص هو إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وأن هذا هو مراد النامصة، وقد تقدم نقل كثير يبين ذلك.
وسأزيد الأمر وضوحاً بنقل بعض كلام أهل العلم الموضح لهذا: قال أبو داود في السنن: "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه".
وفي شرح فتح القدير:"والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه".
وفي حاشية العدوي:"جمع متنمصة وهي التي تنتف الشعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا".
وقال النووي:"النامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه؛ ليصير حسنا".
إذن النتف إنما حرم؛ لأن فيه تغييراً لخلق الله، بجعل الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، فالنتف ليس هو المقصود بالتحريم، بل التغيير الحاصل به، بدليل أن النتف في غير الحاجب جائز، بل مسنون كما في الإبط.
تبين ـ بما تقدم ـ أن النتف المجرد ليس تغييرا لخلق الله، ونص الحديث يدل على ذلك بوضوح، فهو يدل على أن تغيير خلق الله طلبا للحسن منهي عنه، سواء كان بالنمص، أو بالوشم، أو بالوشر، فالتغيير الحاصل بهذه الأعمال هو المقصود بالنهي، ولا أظن أن هذا يخفى من دلالة النص.
والخلاصة: أن النمص المحرم هو الذي يقصد منه ترقيق الحاجب، وتدقيقه، طلباً للجمال بإظهار الحاجب على غير هيئته الحقيقية، أما النتف لغير ذلك، كالنتف للعلاج ونحوه، فلا بأس به.
وإذا ثبت أن المحرم حقيقة هو التغيير الحاصل بالنتف، لا مجرد النتف، فإن الوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأي طريق كان.
والنساء اليوم يجعلن التشقير بدلاً عن النتف في الوصول لذات النتيجة، وهي إظهار الحاجب دقيقاً رقيقاً، ولذلك فهو لا يجوز.
قال شيخ الإسلام: "الشيء الذي هو نفسه مقصود غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرماً".
فالتشقير بمعنى صبغ الحاجب بحد ذاته ليس محرما، لكن لما قصد به ذات المنهي عنه في النمص، حَرُم من هذه الجهة.
الدليل الثاني: أن استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء، وخروج الشعر بكثافة يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعاً؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعاً مع تزايد خروج الشعر بشكل لا يخفيه التشقير، والقاعدة الشرعية أن ما أدى إلى محرم فهو محرم.
الدليل الثالث: أن المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صحية خطيرة، والأبحاث الطبية التي كُتبت في هذا الموضوع كثيرة، لا أريد التطويل بالنقل منها، ولكن أكتفي بنقلٍ واحد يتعلق بالسوق المحلية.
يقول أحد الباحثين: "أشار أحد العلماء إلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان (larc) قد بينت أن بعض المركبات التي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تأثير تطفري شديد لحيوانات المعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة بارافينيلين داي أمين (ppd)...، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلْزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجد أن دولاً أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعض الشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبة مادة (ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جداً، إذ دلت التحاليل الدقيقة التي أجريت بمركز السموم والتحليل بمستشفى الملك فيصل التخصصي، على أن بعض صبغات الشعر التي توجد في الأسواق المحلية قد احتوت على هذه المادة بنسب تزيد على 70%، مما أدى إلى حدوث مشكلات صحية لمن تعامل مع هذه الصبغات، واحتمال حدوث مشكلات أخرى في المستقبل".
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.